العيني

396

البناية شرح الهداية

ولأنه استعجل ما أخره الله تعالى فيحرم الوصية كما يحرم الميراث . وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : تجوز للقاتل ، وعلى هذا الخلاف إذا أوصى لرجل ثم إنه قتل الموصي تبطل الوصية عندنا ، وعنده : لا تبطل . والحجة عليه في الفصلين ما بيناه .